العلامة الحلي
65
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في وجوه البرّ أو غيرها ؛ لأنّ وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه ، ولأنّه محجور عليه في أمواله إجماعا ، ولقوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 1 » أمر بالدفع بعد البلوغ ، وهو في الرجل الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة « 2 » . والأظهر من قولي الشافعي - وبه قال أبو حنيفة - : أنّ وصيّته وتدبيره باطلان ؛ لأنّه لا عبارة له ، ولهذا لا يصحّ بيعه وإن كان فيه غبطة « 3 » . فروع : أ : منع المفيد رحمه اللّه من هبة الصبي وإن بلغ عشر سنين مميّزا ، وجوّز وقفه وصدقته بالمعروف كالوصيّة « 4 » ؛ لقول أحدهما عليهما السّلام : « يجوز طلاق الغلام إن كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 5 » .
--> ( 1 ) سورة النساء : 6 . ( 2 ) السرائر 3 : 206 . ( 3 ) الحاوي الكبير 8 : 189 ، و 18 : 137 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 457 ، و 2 : 8 ، نهاية المطلب 11 : 298 ، و 19 : 334 ، بحر المذهب 14 : 120 ، الوسيط 4 : 403 ، حلية العلماء 6 : 69 و 181 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 99 ، البيان 8 : 137 و 353 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 7 ، روضة الطالبين 5 : 93 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 21 / 2162 ، مختصر القدوري : 243 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 91 ، روضة القضاة 2 : 704 / 3891 ، تحفة الفقهاء 3 : 207 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 341 ، الفقه النافع 3 : 1418 / 1185 ، بدائع الصنائع 7 : 334 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 234 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 90 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1010 / 2062 ، عيون المجالس 4 : 1971 / 1406 ، المغني 6 : 558 ، الشرح الكبير 6 : 448 . ( 4 ) المقنعة : 667 و 668 . ( 5 ) التهذيب 9 : 182 / 733 .